فصل: الموالاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الموالاة:

مصدر: والى، قال الجوهري: الموالاة: ضد المعاداة.
وفي (الفتاوى الهندية): الموالاة: التتابع.
[المطلع ص 229، والفتاوى الهندية 1/ 8].

.موانع الإرث:

خمسة: الأول: الرق، وافرا كان أو ناقصا.
والمراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، واتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل الله تعالى.
والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.
والثالث: اختلاف الدينين.
والرابع: اختلاف الدارين.
والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، والحرقى، والهدمى.
والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.
[دستور العلماء 3/ 385].

.الموت:

مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات- بفتح الياء وتخفيف الميم- فهو: ميّت، وميت- بإسكان الياء- وقوم موتى وأموات وميّتون وميتون- بتشديد الياء وتخفيفها-.
قال الجوهري: ويستوي في قولك: (ميّت وميت) المذكر والمؤنث، قال الله تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً} [سورة الفرقان: الآية 49]، ولم يقل: (ميتة)، ويقال أيضا: (ميتة)، كما في قوله تعالى: {الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ} [سورة يس: الآية 33]، وأماته الله وموّته.
وفي (الموجز في أصول الفقه): هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة، أو زوال الحياة.
[تحرير التنبيه ص 107، 108، والموجز في أصول الفقه ص 41].

.موتان:

- بفتح الميم والواو-، قال الفراء: الموتان من الأرض:
الموت الذريع، والموتان- بفتح الميم وسكون الواو-: عمى القلب، يقال: (رجل موتان القلب): إذا كان لا يفهم شيئا.
[المغني لابن باطيش ص 422].

.المؤتم:

المقتدى، والمقتدى: من أدرك الإمام مع تكبيرة الإحرام.
والقدوة: من يقتدى به.
[أنيس الفقهاء ص 90].

.المؤثر:

هو ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير: أي من غير اعتبار تأثير النوع في الجنس، أو الجنس في الجنس.
[نهاية السؤل 3/ 72، والموجز في أصول الفقه ص 235].

.الموجب:

اسم الفاعل من الإيجاب، هو ضد المختار الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو الذي يجب أن يصدر عنه فعل من غير قصد، وإرادة كالإشراق من الشمس والإحراق من النار، واسم المفعول منه هو أثر الفاعل الموجب بالكسر.
[دستور العلماء 3/ 382، والمطلع ص 360].

.موجب الأمر:

هو مدلول صيغة الأمر لا مدلول اللفظ المركب من همزة وميم وراء.
فالكلام هنا فيما يدل عليه لفظ: (اركعوا، اسجدوا، اجتهدوا) ونحوها.
[الموجز في أصول الفقه ص 98].

.الموجب لحكم الخطأ:

يؤخذ من كلام ابن عرفة: أنه قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه.
[شرح حدود ابن عرفة ص 616].

.موجب الفدية:

قال ابن عرفة فيما يؤخذ منه: (فعل ممنوع غير مفسد سهوا أو جهلا أو اضطرارا أو مختارا)، وهو ظاهر.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 185].

.الموجود:

قال الشيخ زكريا الأنصاري: الموجود: الكائن الثابت.
[الحدود الأنيقة ص 73].

.المؤرخ:

يقال: (أرخت الكتاب) بوزن: أكلت، وأرخت: بوزن سلمت، وورخت، فهو: مأروخ وموروخ، ومورّخ.
والتاريخ: التوقيت بوقت بعينه.
قال أبو منصور: ويقال: إن التاريخ ليس بعربي محض، وأن المسلمين أخذوه من أهل الكتاب، وقيل: إنه عربي، واشتقاقه من الأرخ- بفتح الهمزة وكسرها- ولد البقرة الوحشية الأنثى، وقيل: الأرخ: الوقت.
[المطلع ص 401].

.الموسى:

يذكر ويؤنث، قال ابن قتيبة: قال الكسائي: هي فعلى، وقال غيره: مفعل من أوسيت رأسي: أي حلقته.
قال الجوهري: الكسائي والفراء يقولان: فعلى مؤنثة وعبد الله بن سعيد الأموي يقول: مفعل مذكر.
قال أبو عبيد: لم يسمع تذكيره إلا من الأموي.
[تحرير التنبيه ص 187].

.الموصولة:

هي التي يفعل بها ذلك (وصل الشعر)، وقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، ويكون شعرها أصهب، فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زورا وكذبا فنهى عنه.
[المغني لابن باطيش ص 496].

.الموصى:

قال ابن عرفة: المالك الظاهر تمييزه التام ملكه.
[شرح حدود ابن عرفة ص 683].

.الموصى به:

قال ابن عرفة: كل ما يملك من حيث الوصية به.
[شرح حدود ابن عرفة ص 684].

.الموضحة:

ما أوضحت عظم الرأس أو عظم الجبهة أو عظم الخدين.
في (المطلع): التي تبدى وضح العظم: أي بياضه، والجمع: المواضح.
وفي (معجم المغني): هي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه.
[المطلع ص 367، ومعجم المغني 2/ 938].

.الموق:

هو الجرموق الذي يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف بالهندية ترموزة، وإنما يلبس فوق الخف لحفظه من الطين أو غيره على المشهور.
[دستور العلماء 3/ 385، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 124].

.الموقوذة:

المضروبة حتى تموت.
[المغني لابن باطيش ص 303].

.الموقوف:

مشروع بأصله ووصفه، ويفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير، فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان، إذ في تعريف كل واحد منهما قد ينافي تعريف الآخر.
ثمَّ لقب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والموقوف والمكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه.
وفي (تبيين الحقائق): لأن المفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا: إن الباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد:
فائت الوصف لا الأصل، والمكروه: فائت وصف الكمال، فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات، ثمَّ الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل، وهي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعا أو ثمنا، فبيع الميتة أو الحر أو به باطل، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد.
فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل.
وفي (الكفاية): إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد، فالفاسد: أعم من الباطل، لأن كل باطل فاسد ولا يعكس.
وفي (أحكام الفصول): الموقوف: ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي صلّى الله عليه وسلم.
[أنيس الفقهاء ص 210، وإحكام الفصول ص 51].

.المولّى عليه:

يعني الذي عليه الولاية، يقال فيه: (مولّى عليه، ومولى عليه، فهو: مولى، كموصى، ومولىّ، كمقضى).
ولا يقال: مولّى- بفتح الواو وتشديد اللام- فأما المقضي عليه، فلا يقال فيه: مقضي عليه- بضم الميم- كما قيل: المولى عليه.
[غرر المقالة ص 226].

.مولى الموالاة:

بيانه: أن شخصا مجهول النسب أخي معروف النسب، ووالى معه، فقال: إن جنت يدي جناية فيجب ديتها على عاقلتك، وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتى، فقبل المولى هذا القول، ويسمى هذا القول موالاة، والشخص المعروف مولى الموالاة، جاء ذلك في (التعريفات).
وفي (معجم المغني): هو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته.
[التعريفات ص 212، ومعجم المغني (6819) 9/ 518 8/ 307].